السيد الخوئي

56

كتاب الصلاة

( مسألة 13 ) : - إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لاعلام الغير لم تبطل إلا إذا كان قصد الجزئية تبعا وكان من الأذكار الواجبة ( 1 ) .